الإعدام لعامل قتل خاله حرقا بقرية العوامية في الأقصر
صوت الصعيدكتبت- دينا رفعت:
قضت محكمة جنايات الأقصر، وبإجماع الآراء اليوم الاثنين، بالإعدام شنقاًعلى المتهم بإشعال النيران في خاله حيًا وسدد له عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة
صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، رئيس محكمة جنايات الأقصر ، وعضوية كل من المستشارين أحمد محمد عبد الفتاح، ومحمد سمير الطماوي ، ومحمد فتحى بدر، وبحضور محمود محمد عز الدين ممثل النائب العام، وأمانة سر مصطفى العمدة ومصطفى جلال
صدر حكم الإعدام بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة شرعًا على حكم الإعدام قصاصاً.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 مارس الماضي خلال شهر رمضان 2024، عندما تمكن ضباط قسم شرطة الأقصر من ضبط المدعو «محمد ا.ع.ح» 36 سنة - عامل مقيم العوامية بندر الأقصر، إثر قيامه بقتل خاله المجني عليه «صالح. ك. ط. ا» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله أثناء خروجه من المسجد عقب أدائه صلاة التراويح بالعوامية ، وذلك لوجود خلافات بينهما.
وتم القبض على المتهم من قبل رجال الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي لإنتداب الطبيب الشرعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
وقرر المحامي العام لنيابات الأقصر الكلية إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد الإطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات، حيث اتهمت النيابة العامة بالأقصر المتهم بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم على قتله، وأعد لهذا الغرض مادة معجلة للاشتعال «بنزين» وسلاح أبيض عبارة عن «سنجة»، وتوجه صوب المكان الذى أيقن سلفًا مرور المجني عليه به.
وما أن ظفر به حتى سكب المادة المعجلة للاشتعال على ملابس المجني عليه وأوصله بمصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف، وما أن اشتعلت بجسده النيران حتى سدد له عدة ضربات بسلاحه الأبيض، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحة والتى أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات حيث أحرز مادة معجلة للاشتعال الجازولين مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، كما أحرز سلاح أبيض «سنجة» وذلك دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وبناءاً عليه وبعد الإطلاع على المادة ٢/٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، قررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بالأقصر لمحاكمة المتهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة وتوالت الجلسات حتى قررت محكمة جنايات الأقصر حكمها سالف الذكر بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية ثم نطقت بالحكم عليه بالإعدام شنقًا.